الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
266
معجم المحاسن والمساوئ
( 4 ) عدم الاضطرار . ( 5 ) أن لا تكون قيمة المسروق أقلّ من ربع دينار ذهب مسكوك . ( 6 ) أن يقع السرقة من محلّ محفوظ ، فلو سرقه من بيته المفتوح لا حدّ عليه . ( 7 ) أن تكون مجموع النصاب المذكور مسروقا من مكان واحد دون بعضها من مكان وبعضها من مكان آخر . ( 8 ) أن لا يكون طعاما سرق عند القحط . ( 9 ) لا حدّ لسرقة الإنسان الحرّ . ( 10 ) إخراج المال المسروق من محفظته . ( 11 ) رفع الحفاظ لكسر القفل وفتح الباب وغيره . ( 12 ) أن لا تكون السرقة من مال ابنه . ( 13 ) أن تكون السرقة في الخلوة . ( 14 ) أن يكون المسروق ملكا لشخص . ( 15 ) إقرار السارق بارتكاب السرقة مرّتين أو يشهد عليها شاهدان عدلان . ( 16 ) أن يكون الإقرار في حال العقل والاختيار مع القصد . ( 17 ) أن لا تكون هناك شبهة حكمية كأن يكون جاهلا بعدم جواز أخذ الشريك من مال شركة بلا إذن . ( 18 ) أن لا تكون هناك شبهة موضوعية كأن أخذ مال الغير بزعم أنّه مال نفسه . ( 19 ) أن تكون بقصد السرقة فلو أخذ المال المشترك بقصد التقسيم فلا حدّ عليه . ( 20 ) أن لا يستأمنه المالك على تلك المال . ( 21 ) أن لا يكون أخذه في عوض طلبه منه . ( 22 ) أن لا يكون السارق مدّعيا لإذن المالك .