الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
267
معجم المحاسن والمساوئ
( 23 ) أن لا يكون من قبيل الأموال العامّة كالزكاة والأوقاف العامة . ( 24 ) أن لا يكون من غنائم الحرب . ( 25 ) لا يجوز قطع يده إذا احتمل موته به . ( 26 ) لو لم تكن للسارق يد اليمين لا تجوز قطع اليد الشمال منه . ( 27 ) لا يجوز إجراء الحدّ بدون طلب المالك لإجراء الحدّ . ( 28 ) لو أنكر السرقة بعد الإقرار بها مرّتين فالأحوط ترك إجراء الحدّ عليه . ( 29 ) لو تاب عن السرقة قبل قيام البيّنة أو إقراره يسقط عنه الحدّ . ( 30 ) لو كانت السرقة ثابتة بالإقرار يجوز للحاكم المجري للحدّ عفوه . ( 31 ) في صورة تكرّر السرقة إذا وقعت المرافعة بعد التكرّر لم يثبت عليه إلّا حدّ واحد . 1339 السرور بالمعاصي 1 - نزهة الناظر ص 92 : قال الحسين بن عليّ عليه السّلام : « لا تمنع من ترك القبيح وإن كنت قد عرفت به ، ولا تزهد في مراجعة الجهل وإن كنت قد شهرت بتركه ، وإيّاك والابتهاج بالذنب فإنّ الابتهاج به أعظم من ركوبه » . ورواه في « الفصول المهمّة » ص 184 . ورواه في « بحار الأنوار » ج 75 ص 159 نقلا عن « نثر الدرر » . 2 - غرر الحكم الفصل 1 رقم 2054 : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « التبهّج بالمعاصي أقبح من ركوبها » .