الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
265
معجم المحاسن والمساوئ
السرقة تحصل وإن كانت قليلة وإن كان لا يجري عليها الحدّ ما لم تبلغ نصابها : 1 - الكافي ج 7 ص 221 : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : في كم يقطع السارق ؟ فقال : « في ربع دينار » قال : قلت له : في درهمين ؟ فقال : « في ربع دينار - بلغ الدينار ما بلغ - » قال : فقلت له : أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ؟ وهل هو عند اللّه سارق في تلك الحال ؟ فقال : « كلّ من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند اللّه سارق ، ولكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السرّاق فيما هو أقلّ من ربع دينار لألفيت عامّة الناس مقطعين » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 18 ص 682 . حدّ السرقة : وقال تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ المائدة : 38 شرائط إجراء حدّ السرقة : ( 1 ) البلوغ . ( 2 ) العقل . ( 3 ) الاختيار .