الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
230
معجم المحاسن والمساوئ
الوسيلة إلى رسول اللّه يوم القيامة » . لا تحلّ السؤال إلّا في ثلاث : 1 - الخصال ج 1 ص 135 : حدّثنا أبي رضى اللّه عنه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الحميد بن عوّاض الطائي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا تصلح المسألة إلّا في ثلاث : في دم منقطع ، أو غرم مثقل ، أو حاجة مدقعة » . ورواه في « تحف العقول » ص 414 . 2 - الخصال ج 1 ص 135 - 136 : حدّثنا أبي رضى اللّه عنه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، وسهل بن زياد الرازيّ ، عن إسماعيل بن مرّار ، وعبد الجبّار بن المبارك ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عمّن حدّثه من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ رجلا مرّ بعثمان بن عفّان وهو قاعد على باب المسجد فسأله فأمر له بخمسة دراهم ، فقال له الرجل : أرشدني فقال له عثمان : دونك الفتية الّتي ترى - وأومأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبد اللّه بن جعفر - فمضى الرّجل نحوهم حتّى سلّم عليهم وسألهم فقال له الحسن والحسين عليهما السّلام : يا هذا إنّ المسألة لا تحلّ إلّا في إحدى ثلاث : دم مفجع ، أو دين مقرح ، أو فقر مدقع ، ففي أيّها تسأل ؟ فقال : في واحدة من هذه الثلاث ، فأمر له الحسن عليه السّلام بخمسين دينارا ، وأمر له الحسين عليه السّلام بتسعة وأربعين دينارا ، وأمر له عبد اللّه بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا ، فانصرف الرجل فمرّ بعثمان فقال له : ما صنعت ؟ فقال : مررت بك فسألتك فأمرت لي بما أمرت ولم تسألني فيما أسأل ، وإنّ صاحب الوفرة لمّا سألته قال لي : يا هذا فيما