الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

231

معجم المحاسن والمساوئ

تسأل فإنّ المسألة لا تحلّ إلّا في إحدى ثلاث فأخبرته بالوجه الّذي أسأله من الثلاثة فأعطاني خمسين دينارا ، وأعطاني الثاني تسعة وأربعين دينارا ، وأعطاني الثالث ثمانية وأربعين دينارا ، فقال عثمان : ومن لك بمثل هؤلاء الفتية أولئك فطموا العلم فطما ، وحازوا الخير والحكمة » . قال مصنّف هذا الكتاب رضى اللّه عنه : معنى قوله « فطموا العلم فطما » أي قطعوه عن غيرهم قطعا ، وجمعوه لأنفسهم جمعا . ورواه في « الكافي » ج 4 ص 47 . ورواه في « نزهة الناظر » ص 78 ، لكنّه قال : فأمر له الحسن عليه السّلام بمائة دينار . 3 - جامع الأخبار ص 137 : قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّ المسألة لا تحلّ إلّا لفقر مدقع أو عزم مقطع » . 4 - مستدرك الوسائل ج 1 ص 542 : الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن قبيصة بن مخارق الهلالي أنّه قال تحمّلت حمالة فأتيت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أسأله فيها فقال : « أقم عندنا حتى نعاونك عليها ، واعلم أنّه لا تحلّ لأحد المسألة إلّا لإحدى ثلاثة : رجل تحمّل حمالة فحلّت له المسألة ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلّت له الصدقة حتّى يصيب كفافا من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من نوى الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلّت له المسألة حتّى يصيب قواما من العيش . وما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت » . 5 - جامع الأصول ج 10 ص 539 : أنس بن مالك : إنّ رجلا من الأنصار أتى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يسأله . فقال : « أما في بيتك شيء ؟ » قال : بلى ، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه ، وقعب نشرب فيه الماء ، قال : « أئتني بهما » . فأتى بهما ، فأخذهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بيده ، وقال : « من يشتري