الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

266

معجم المحاسن والمساوئ

لا يعمل باليمين في تحليل الحرام أو تحريم الحلال : 1 - الكافي ج 7 ص 439 : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لا يجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم » . 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشاميّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم » . 3 - تفسير العيّاشي ج 1 ص 336 : عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سألته عن رجل قال : لامرأته طالق أو مماليكه أحرار إن شربت حراما ولا حلالا ، فقال : « أمّا الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف ، وأمّا الحلال فلا يتركه فإنّه ليس له أن يحرّم ما أحلّ اللّه ، لأنّ اللّه يقول : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ فليس عليه شيء في يمينه من الحلال » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 16 ص 178 . 4 - تفسير القمّي ج 1 ص 179 سورة « المائدة » : روى عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجال ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أمّا قوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ فإنّه حدّثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين عليه السّلام وبلال وعثمان بن مظعون ، فأمّا أمير المؤمنين عليه السّلام فحلف أن لا ينام بالليل أبدا ، وأمّا بلال فإنّه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا ، وأمّا عثمان بن مظعون فإنّه حلف أن لا ينكح أبدا - إلى أن قال - : فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فنادى