الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

267

معجم المحاسن والمساوئ

الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه ثمّ قال : ما بال أقوام يحرّمون على أنفسهم الطيّبات ، ألا أنّي أنام بالليل ، وأنكح ، وافطر بالنهار ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي ، فقاموا هؤلاء فقالوا : يا رسول اللّه فقد حلفنا على ذلك فأنزل اللّه تعالى لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ . . . الآية » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 16 ص 178 . لا يمين للولد مع والده والمرأة مع زوجها : 1 - الكافي ج 7 ص 439 : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال : « لا يمين للولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للملوك مع سيّده » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 16 ص 156 . 2 - الكافي ج 7 ص 440 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم » . ورواه في « التهذيب » ج 8 ص 285 بعينه سندا ومتنا . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 3 ص 227 . ونقله عنها في « الوسائل » ج 16 ص 156 . 3 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 265 : « يا عليّ : ليس على زان عقر ، ولا حدّ في التعريض ، ولا شفاعة في حدّ ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لامرأة مع زوجها ، ولا للعبد