الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
265
معجم المحاسن والمساوئ
ورواه عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النعمان بعينه سندا ومتنا . ورواه في « التهذيب » ج 8 ص 285 بالسند الأوّل . ورواه في « نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى » ص 39 . 6 - الكافي ج 7 ص 446 : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبان ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفّارة ، وما اليمين الّتي تجب فيها الكفّارة ؟ فقال : « الكفّارة في الّذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ، ثمّ يبدو له فيه فيكفّر عن يمينه وإن حلف على شيء ، والّذي عليه إتيانه خير من تركه فليأت الّذي هو خير ولا كفّارة عليه ، إنّما ذلك من خطوات الشيطان » . 7 - الكافي ج 7 ص 460 : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن ابن راشد ، عن نجيّة العطّار قال : سافرت مع أبي جعفر عليه السّلام إلى مكّة فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليه السّلام : « واللّه لأضربنّك يا غلام » قال : فلم أره ضربه فقلت : جعلت فداك إنّك حلفت لتضربنّ غلامك فلم أرك ضربته فقال : « أليس اللّه عزّ وجلّ يقول : وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى » . 8 - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 42 : محمّد بن أبي عمير وفضالة بن أيّوب ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عمّا يكفّر من الأيمان ؟ قال : « ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته ، فليس عليك شيء إذا فعلته ، وما لم يكن عليك واجب أن تفعله ، فحلفت ألّا تفعله ، ثمّ فعلته ، فعليك الكفّارة » .