الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

255

معجم المحاسن والمساوئ

أن يحلفك ، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف ، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه » . ورواه في « التهذيب » ج 8 ص 283 . 10 - التهذيب ج 8 ص 290 : عليّ بن مهزيار قال : كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السّلام يحكي له شيئا فكتب عليه السّلام إليه : « واللّه ما كان ذلك ، وانّي لا كره أن أقول واللّه على حال من الأحوال ، ولكنّه غمني أن يقول ما لم يكن » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 16 ص 140 . 11 - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 52 : ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : كان أبو عبد اللّه عليه السّلام كثيرا ما يقول : « واللّه » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 16 ص 242 . من حلف أن لا يفعل شيئا ابتلى بذلك : 1 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 229 : وروى بكر بن محمّد الأزدي عن أبي بصير عنه عليه السّلام أنه قال : « لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه اللّه حتّى يحك أنفه بالحائط ، ولو حلف الرجل أن لا ينطح برأسه الحائط لوكّل اللّه عزّ وجلّ به شيطانا حتى ينطح برأسه الحائط » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 16 ص 141 . كلّ يمين لا يراد به وجه اللّه لا يجب العمل به : 1 - الكافي ج 7 ص 442 : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كلّ يمين لا يراد بها وجه اللّه تعالى في طلاق أو