الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
256
معجم المحاسن والمساوئ
عتق فليس بشيء » . ورواه في « نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى » ص 33 عن حماد بن عثمان عن الحلبي . 2 - الكافي ج 7 ص 441 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : في رجل حلف بيمين أن لا يتكلّم ذا قرابة له قال : « ليس بشيء فليكلّم الّذي حلف عليه ، وقال : كلّ يمين لا يراد بها وجه اللّه عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق أو عتق » . 3 - الكافي ج 7 ص 442 : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام : إنّي كنت اشتريت جارية سرّا من امرأتي ، وأنّه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها : إن الّذي بلغك باطل ، وإنّ الّذي أتاك بهذا عدوّ لك أراد أن يستفزّك فقالت : لا واللّه لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتّى تحلف لي بعتق كلّ جارية لك وبصدقة مالك إن كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم ، فحلفت لها بذلك وأعادت اليمين ، وقالت لي : فقل : كلّ جارية لي الساعة فهي حرّة ، فقلت : لها كلّ جارية لي الساعة فهي حرّة ، وقد اعتزلت جاريتي وهممت أن أعتقها وأتزوّجها لهواي فيها فقال : « ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء ، واعلم أنّه لا يجوز عتق ، ولا صدقة إلّا ما أريد به وجه اللّه وثوابه » . أقسام الحلف واليمين : 1 - اليمين على ترك البرّ فعليه أن يفعله ويخالف اليمين . 2 - اليمين على ترك المعصية فتجب عليه الكفّارة لو ارتكبها . 3 - اليمين الغموس ( والحلف على حبس مال مسلم ) فتوجب النار .