الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
245
معجم المحاسن والمساوئ
ما أنزل اللّه فقد كفر » قلت : كفر بما أنزل اللّه أو بما أنزل على محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؟ قال : « ويلك إذا كفر بما أنزل على محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أليس قد كفر بما أنزل اللّه » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 18 ص 20 . 5 - الكافي ج 7 ص 408 : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه المؤمن عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « أيّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء » . ورواه في « التهذيب » ج 6 ص 221 . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 3 ص 5 . 6 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 5 : روي عن أبي بصير ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « من حكم في درهمين فأخطأ كفر » . ورواه في « تفسير العيّاشي » ج 1 ص 323 . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 18 ص 18 . 7 - تفسير العيّاشي ج 1 ص 18 : عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن الحكومة قال : « من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ، ومن فسّر [ برأيه ] آية من كتاب اللّه فقد كفر » . ونقله عنه في « البحار » ج 101 ص 264 . 8 - أصول الكافي ج 2 ص 373 كتاب الإيمان والكفر : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : خمس إن أدركتموهنّ فتعوّذوا باللّه منهنّ : لم تظهر الفاحشة في قوم قطّ حتّى يعلنوها إلّا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع الّتي لم تكن في أسلافهم