الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

239

معجم المحاسن والمساوئ

خاطئ » . 3 - نهج البلاغة عهد 53 ص 1017 : « فامنع من الاحتكار فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم منع منه وليكن البيع بيعا سمحا : بموازين عدل ، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل به ، وعاقبه في غير إسراف » . 4 - أمالي الطوسي ج 2 ص 289 مجلس يوم الجمعة 7 شعبان 457 : ( وبهذا الإسناد ) عن أحمد ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أيّما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفّارة لما صنع » . 5 - عوالي اللّئالي ج 3 ص 207 : وروى غياث بن إبراهيم في الموثّق ، عن الصادق عليه السّلام قال : « ليس الحكرة إلّا في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسمن » . 6 - تحف العقول ص 140 : في عهد أمير المؤمنين عليه السّلام الأشتر : فذكر ما تقدّم عن « نهج البلاغة » . 7 - الأشعثيّات ص 169 : روى بإسناده ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام قال : « طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب فأصبحوا لقد [ وقد ] فقدوا أربعة أصناف : الطبّالين ، والمغنّين ، والمحتكرين الطعام ، والصيارفة آكلة الربا منهم » . 8 - الكافي ج 5 ص 165 : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون » .