الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
238
معجم المحاسن والمساوئ
وقيل : حرام والأوّل أشبه ، وإنّما يكون في الحنطة والشعير والتمرّ والزبيب والسمن ، وقيل : في الملح . بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولا يوجد بائع ولا باذل ، وشرط آخرون أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام ، وفي الرخص أربعين . ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعّر عليه ، وقيل : يسعّر والأوّل أظهر . وقال في الجواهر ج 22 ص 481 : إنّ موضوع البحث : حبس الطعام انتظارا به غلوّ السعر على حسب غيره من أجناس التجارة لا مع قصد الإضرار بالمسلمين ولو بشراء جميع الطعام فيسعره عليهم بما يشاء ، أو لأجل صيرورة الغلاء بالناس بسبب ما يفعله ، أو لإطباق المعظم على الاحتكار على وجه يحصل الغلاء . وقال شيخنا الأنصاري في « المكاسب » الأقوى حرمة احتكار الطعام بشرط عدم باذل الكفاية . أقول وذلك ينطبق على ما ذكره في الجواهر ، ووجه قوّة القول بالحرمة حينئذ هو دلالة النصوص على حرمته بشرط عدم وجود باذل غيره وإلّا فالتمسّك بقاعدة لا ضرر على حرمته مخدوش بأنّ الاحتكار منع النفع وليس إضرارا ، وإن كان لا يبعد صدق الإضرار عليه عرفا . 1 - التهذيب ج 7 ص 160 : عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الحكرة أن تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحكره ، فإذا كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس أن يلتمس بسلعته الفضل - قال : وسألته عن الزيت قال - : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه » . 2 - التهذيب ج 7 ص 159 : الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا يحتكر الطعام إلّا