الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
453
معجم المحاسن والمساوئ
قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ؛ فانّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه » . 2 - التهذيب ج 6 ص 220 : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللّه تعالى : أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ . . . الآية » . 3 - الكافي ج 7 ص 412 : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان ، أو إلى القضاة أيحلّ ذلك ؟ فقال : « من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنّما يأخذ سحتا وإن كان حقّه ثابتا لأنّه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر اللّه أن يكفر به . . . الحديث » . ورواه في « التهذيب » ج 6 ص 218 ، بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن الحسن بن شمون ، عن محمّد بن عيسى ، وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى بعينه سندا ومتنا . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 18 ص 4 . ورواه في « الاحتجاج » ج 2 ص 355 بمثله . 4 - التهذيب ج 6 ص 219 : روى الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن عبد اللّه بن مسكان عن