الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

80

معجم المحاسن والمساوئ

أخذ الظبي أو حيوان آخر من الحرم : 1 - التهذيب ج 5 ص 362 : روى موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان وعلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن ظبي دخل الحرم ، قال : « لا يؤخذ ولا يمسّ ، إنّ اللّه تعالى يقول : وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » : ج 2 ص 170 . 2 - من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 170 : وسأل معاوية بن عمّار أبا عبد اللّه عليه السّلام عن طير أهليّ أقبل فدخل الحرم ، فقال : « لا يمسّ ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » . أخذ الوالي للهديّة : 1 - ثواب الأعمال ص 310 : حدّثنا أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، عن موسى بن عمران ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن سعد الإسكاف ، عن ابن نباتة ، عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه قال : « أيّما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب اللّه يوم القيامة عن حوائجه ، وإن أخذ هديّة كان غلولا ، وإن أخذ رشوة فهو مشرك » . ونقله عنه في « البحار » : ج 72 ص 345 . 193 الإخراج إخراج النساء من بيوتهنّ : قال اللّه تعالى : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ . الطلاق : 1