الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

81

معجم المحاسن والمساوئ

إخراج المطلّقه رجعيّا : قال في « الجواهر » ج 32 ص 330 - 335 : لا يجوز لمن طلّق رجعيّا أن يخرج الزوجة من بيته ، إلّا أن تأتي بفاحشة ، حاملا كان أو حائلا كما أنّه لا يجوز لها أن تخرج هي بنفسها أيضا ، بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه . . . إلى أن قال : يحرم الخروج عليها ما لم تضطرّ ، أمّا مع الاضطرار الّذي يصلح معارضا لذلك فيجوز بلا خلاف أجده فيه . إخراج الطفل الرضيع من حجر امّه : ويعبّر عن عدم جوازه بحقّ الحضانة . قال في « الجواهر » ج 31 ص 284 : أمّا الحضانة ، فالامّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع ، وهي حولان ، ذكرا كان أو أنثى ، إذا رضعته هي بنفسها أو بغيرها ، بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل في الرياض إجماعا ونصّا وفتوى ؛ لقوله تعالى : لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وللنصوص . إخراج الحمامة والطير من مكّة والمدينة : 1 - الكافي ج 4 ص 234 : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكّة إلى الكوفة ، قال : « يردّه إلى مكّة » . 2 - التهذيب ج 5 ص 464 : عليّ بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكّة حتّى ورد به الكوفة ، كيف يصنع ؟ قال : « يردّه إلى مكّة ، فإن مات تصدّق بثمنه » .