الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
46
معجم المحاسن والمساوئ
4 - الكافي ج 5 ص 301 : عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ما أبالي ائتمنت خائنا أو مضيّعا » . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 13 ص 234 . 172 الإيجار إيجار نفسه : 1 - الكافي ج 5 ص 90 : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن المفضّل بن عمر قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق » . وفي رواية أخرى : « وكيف لا يحظره وما أصاب فيه فهو لربّه الّذي آجره » . 2 - أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن عمرو ، عن عمّار الساباطيّ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يتّجر ، فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارته ، فقال : « لا يؤاجر نفسه ، ولكن يسترزق اللّه عزّ وجلّ ويتّجر ، فإنّه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق » . أقول ويدلّ على نفي كراهة إيجار نفسه ما رواه في « الكافي » في هذا الباب ج 5 ص 90 عن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن الإجارة ، فقال : « صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته ، قد آجر موسى عليه السّلام نفسه واشترط فقال : إن شئت ثماني وإن شئت عشرا ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ فيه أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ » .