الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
47
معجم المحاسن والمساوئ
الإيجار للحرام : 1 - تفسير القمّي ج 1 ص 170 ، سورة المائدة : في قوله تعالى : وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ قال : « السحت هو بين الحلال والحرام ، وهو أن يؤاجر الرجل نفسه على حمل المسكر ولحم الخنزير واتّخاذ الملاهي ، فإجارته نفسه حلال ، ومن جهة ما يحمل ويعلم هو سحت » . 173 إباء الكرامة 1 - أصول الكافي ج 2 ص 659 باب إكرام الكريم ح 1 : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن عبد اللّه بن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « دخل رجلان على أمير المؤمنين عليه السّلام ، فألقى بكلّ واحد منهما وسادة ، فقعد عليها أحدهما وأبى الآخر ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : اقعد عليها فإنّه لا يأبى الكرامة إلّا حمار ، ثمّ قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه » . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 8 ص 469 . 2 - معاني الأخبار ص 268 ، و « عيون الأخبار » ج 1 ص 311 باب 28 : حدّثنا أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : « كان أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه يقول : لا يأبى الكرامة إلّا حمار » ، قلت : ما معنى ذلك ؟ قال : « التوسعة في المجلس والطيب يعرض عليه » . ونقله عنهما في « الوسائل » : ج 8 ص 469 . 3 - عيون الأخبار ج 1 ص 311 باب 28 ، ومعاني الأخبار ص 268 : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن