الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
28
معجم المحاسن والمساوئ
15 - الكافي ج 5 ص 132 : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن الحسين الشيبانيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : رجل من مواليك يستحلّ مال بني اميّة ودمائهم وإنّه وقع لهم عنده وديعة ، فقال : « أدّوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسيّا ، فإنّ ذلك لا يكون حتّى يقوم قائمنا أهل البيت عليه السّلام فيحلّ ويحرّم » . ورواه في « التهذيب » : ج 6 ص 351 بسنده عن أحمد بن محمّد . . . بعينه سندا ومتنا . ونقل عنهما في « الوسائل » : ج 13 ص 223 . 16 - الكافي ج 5 ص 132 : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن القاسم ، قال : سألت أبا الحسن - يعني : موسى عليه السّلام - عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة ، والرجل الّذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا ولا يقدر له على شيء ، والرجل الّذي استودعه خبيث خارجيّ ، فلم أدع شيئا ، فقال لي : « قل له : ردّه عليه ، فإنّه ائتمنه عليه بأمانة اللّه » ، قلت : فرجل اشترى من امرأة من العبّاسيّين بعض قطائعهم فكتب كتابا أنّها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : « قل له : يمنعها أشدّ المنع ، فإنّها باعته ما لم تملك » . ونقل عنه في « الوسائل » : ج 13 ص 223 ، ثمّ قال : ورواه محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى . . . مثله . 17 - الإختصاص ص 241 : وقال الصادق عليه السّلام : « إنّ اللّه تبارك وتعالى أوجب عليكم حبّنا وموالاتنا ، وفرض عليكم طاعتنا ، ألا فمن كان منّا فليقتد بنا ، وإنّ من شأننا الورع ، والاجتهاد ، وأداء