الشيخ علي المشكيني
675
تحرير المواعظ العددية فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين
ونهى عن الرّنّة « 1 » عند المصيبة . ونهى عن النياحة « 2 » والاستماع إليها . ونهى أن يكذب الرجل في رؤياه متعمّدا وقال : يكلّفه اللّه يوم القيامة أن يعقد على شعيرة وما هو بعاقدها . ونهى عن التصاوير وقال : من صوّر صورة كلّفه اللّه يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ . ونهى أن يحرق « 3 » شيء من الحيوان بالنار . ونهى أن يدخل الرجل في سوم « 4 » أخيه المسلم . ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة . وقال : « لا تبيتوا القمامة « 5 » في بيوتكم وأخرجوها نهارا ؛ فإنّها مقعد الشّيطان » . وقال لا يبيتنّ أحدكم ويده غمرة « 6 » فإن فعل فأصابه لمم « 7 » الشّيطان فلا يلومن الا نفسه . ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها ، فإن خرجت لعنها كلّ
--> ( 1 ) . الرّنّة : الصوت ، رنّ الرجل رنينا : صاح ورفع صوته بالبكاء . ( 2 ) . النياحة : من ناحت المرأة الميت بكت عليه بصياح وعويل . والأخبار في النّوح على الميّت وكسب النائحة كثيرة ، فراجع الوسائل كتاب التجارة . ( 3 ) . إحراق الحيوان منهيّ عنه كما أنّ قتل الحيوان غير الموذي منهيّ أيضا بل إيذاؤه أيضا منهيّ كما ورد في آداب ذبح الحيوان من تحديد الشفرة والذبح بسرعة لئّلا يتأذّى الحيوان . ( 4 ) . نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه والمنهيّ عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد ، فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقرّ الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد ومباح في أوّل العرض والمساومة . ( 5 ) . القمامة - بالضم - : الكناسة ( مجمع البحرين : 3 / 550 ) . ( 6 ) . الغمرة - بالتّحريك - : الدّسم والزهومة من اللّحم أي رائحته . والزهمة الريح المنتنة . ( 7 ) . اللّمم : طرف من الجنون يلمّ بالإنسان أي يقرب منه ويعتريه ( النهاية : 4 / 272 ) .