السيد حسن القبانچي
91
شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين ( ع )
الفارسية طبع سنة 1323 : « الشهادة لعلي عليه السّلام ليست جزءا بل يؤتى بها بقصد الرجحان ، إما في نفسه أو لما ورد بعد ذكر الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » . 36 - ميرزا أبو القاسم الأوردبادي المتوفى سنة 1333 ، في كتابه الاستدلالي في الفقه مخطوط ، وكان من تلامذة النهاوندي والفاضل الأيرواني ، قال : « لقد ورد الإقرار بأن عليا أمير المؤمنين كلما أقرّ بالتوحيد والرسالة ، وهو بعمومه يقتضي الاستحباب في الأذان والإقامة » . 37 - محمد علي مدرس جهاردهي المتوفى سنة 1334 ، في رسالة ( زبدة العبادات ) طبع بمبىء سنة 1324 قال في ص 155 وتعريبه : « لم تكن الشهادة بالولاية جزءا من الأذان والإقامة ، بل يؤتى بها بعد الشهادة بالرسالة بعنوان الرجحان المطلق ، لدلالة الروايات عليها بعد الرسالة في كل وقت » . 38 - شيخ محمد جواد الشيخ مشكور الحولاوي المتوفى سنة 1334 له حاشية مطبوعة على رسالة والده المسماة ( كفاية الطالبين ) وقد أمضى ما أفتى به والده . 39 - السيد مهدي ابن السيد أحمد ابن السيد حيدر الكاظمي المتوفى سنة 1336 ، له رسالة عملية طبعت في بمبىء سنة 1327 قال في ص 76 : « ويستحب الشهادة لعلي عليه السّلام بالولاية للّه وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين لا بعنوان الجزئية » وللميرزا النائيني حاشية خطية عليها وقد أمضى هذه الفتوى . 40 - السيد محمد كاظم اليزدي المتوفى سنة 1337 في ( طريق النجاة ) قال في ص 28 طبع بغداد سنة 1330 : « الشهادة لعلي بالولاية لم تكن جزءا من الأذان ، وبعنوان القربة حسن » . وقد عرفت في حواشيه على ( نجاة العباد ) وغيرها الموافقة على الاستحباب . 41 - السيد إسماعيل الصدر العاملي المتوفى سنة 1338 قال في ( أنيس المقلدين ) ص 15 طبع بمبىء سنة 1329 : « الشهادة لعلي عليه السّلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة بقصد القربة ولا بقصد الجزئية لا إشكال فيه » . وقال ( أعلى اللّه مقامه ) في رسالته ( مختصر نجاة العباد ) ص 44 طبع بمبىء سنة 1318 ه : « وأكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية للّه وإمرة المؤمنين حسن لا بأس به » . 42 - ميرزا محمد تقي الشيرازي المتوفى سنة 1338 قال في رسالة عملية طبعت في بغداد مطبعة الآداب سنة 1328 قال في ص 60 : « ويستحب الصلاة على محمد وآله