السيد حسن الحسيني الشيرازي

84

موسوعة الكلمة

الطلاق وحدوده « 1 » لا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة ، لأنه حدّ من حدود اللّه عزّ وجلّ يقول : إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ « 2 » ويقول : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ « 3 » ويقول : وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ « 4 » وأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رد طلاق عبد اللّه بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب والسنة . لا طلاق بلا رضا « 5 » عن معاذ بيّاع الأكسية قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم ؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت . الطلاق بلا شروط « 6 » كان رجل من أصحابنا طلق امرأته ثلاثا فسأل أصحابنا فقالوا : ليس بشيء

--> ( 1 ) علل الشرائع 2 / 506 ب 275 ح 1 : حدثنا أحمد بن الحسن القطان ، عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : . . . ( 2 ) سورة النساء ، الآية : 1 . ( 3 ) سورة الطلاق ، الآية : 2 . ( 4 ) سورة الطلاق ، الآية : 1 . ( 5 ) أ : المحاسن 339 ح 125 . ب : النوادر 75 ب 15 ح 163 : أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب ، . . . ( 6 ) الخرائج والجرائح 2 / 642 ح 49 : عن هارون بن خارجة أنه قال : . . .