السيد حسن الحسيني الشيرازي
85
موسوعة الكلمة
فقالت امرأته : لا أرضى حتى تسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام ، وكان بالحيرة إذ ذاك أيام أبي العباس . قال : فذهبت إلى الحيرة ولم أقدر على كلامه إذ منع الخليفة الناس من الدخول على أبي عبد اللّه عليه السّلام وأنا أنظر كيف ألتمس لقاءه فإذا سوادي عليه جبة صوف يبيع خيارا فقلت له : بكم خيارك هذا كله ؟ قال : بدرهم فأعطيته درهما وقلت له : أعطني جبتك هذه فأخذتها ولبستها وناديت : من يشتري خيارا ؟ ودنوت منه ، فإذا غلام من ناحية ينادي : يا صاحب الخيار إليّ . فقال عليه السّلام لي - لما دنوت منه - ما أجود ما احتلت ! ؟ أي شيء حاجتك ؟ قلت : إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة فسألت أصحابنا فقالوا : ليس بشيء ، وإن المرأة قالت : لا أرضى حتى تسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام . فقال : ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء . من شروط الطلاق ثلاثا « 1 » عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : هو الذي يطلق ثم يراجع والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 118 ح 372 : . . .