محمد عبد الله دراز
351
دستور الأخلاق في القرآن
أراد المؤلف تقديمهما في صورة قانون عام - على أنّهما صادرتان عن استقراء غير كامل . والواقع - من ناحية - أنّ قصر الجزاء العقابي على الإنسان البالغ السّوي ليس ذا أصل حديث مطلقا - في العالم الإسلامي ، فهو قديم منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ، ولم يتحرك قيد أنملة منذ إقراره ، فقد قال مؤسس الإسلام صلّى اللّه عليه وسلّم : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النّائم حتّى يستيقظ ، وعن المجنون حتّى يبرأ ، وعن الصّبي حتّى يكبر » « 1 » ، أي أنّ الأطفال ليسوا مطلقا مسئولين حتّى يبلغوا سن الزّواج ، وكذلك المجانين حتّى يستردوا عقولهم ، فمن باب أولى الحيوانات الّتي قال فيها رسول صلّى اللّه عليه وسلّم : « العجماء جبار » « 2 » . بل إنّ المدرسة الظّاهرية لتمضي إلى ما هو أبعد
--> ( 1 ) انظر ، سنن أبي داود : 4 / 141 ح 4403 - كتاب الحدود - باب 17 ، وصحيح البخاري : 8 / 204 - كتاب المحاربين من أهل الكفر والرّدة - باب 7 ، وقد ذكره البخاري على هذا النّحو : ( باب لا يرجم المجنون ، والمجنونة - وقال عليّ لعمر : ( أما علمت أنّ القلم رفع عن المجنون حتّى يفيق ، وعن الصّبي حتّى يدرك ، وعن النّائم حتّى يستيقظ ؟ ) « المعرب » . وانظر ، مسند أحمد : 1 / 118 ح 956 وص : 140 ح 1183 وص : 155 ح 1327 وص : 158 ح 1360 ، الفردوس بمأثور الخطاب : 2 / 277 ح 3285 ، كشف الخفاء : 1 / 523 ح 1394 ، كتاب السّنن : 2 / 95 ح 2079 و 2080 ، المصنف لابن أبي شيبة : 4 / 194 ، موارد الظّمآن : 1 / 359 ح 1496 ، سنن الدّارمي : 2 / 225 ح 2269 ، مجمع الزّوائد : 6 / 251 ، سنن البيهقي الكبرى : 4 / 269 ح 8091 و : 6 / 84 ح 11235 . ( 2 ) انظر ، صحيح البخاري : 2 / 545 ح 1428 و : 6 / 2533 ح 6514 ، رسائل المرتضى : 1 / 425 ، صحيح مسلم : 3 / 1334 ح 1710 ، الخلاف : 5 / 509 ، شرح النّووي على صحيح مسلم : 11 / 225 ، ( العجماء جرحها جبار ) . انظر ، تفسير القرطبي : 11 / 315 ، المبسوط للطوسي : 3 / 92 ، صحيح ابن خزيمة : 4 / 46 ح 2326 ، سنن الدّارمي : 1 / 483 ح 1668 و : 2 / 257 ح 2378 ، السّرائر : 3 / 424 ، مجمع الزّوائد : 3 / 78 ، سنن البيهقي الكبرى : 4 / 155 ح 7436 و : 8 / 342 ، موطأ مالك : 2 / 869 ، المصنّف لعبد الرّزاق : 10 / 66 ، المعجم الأوسط : 3 / 355 ح 3390 ، مسند أحمد : 2 / 274 ح 7690 .