الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
122
مرآة الرشاد
اللّه عليه وآله ابنه حقيقة ، وان كان لا يحل له الخمس ، لخصوص مرسل حماد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السّلام « 1 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 62 باب 1 الخمس يقسم ستة أقسام ثلاثة للامام ، وثلاثة للفقراء والمساكين وابن السبيل ، ممن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا بأمه حديث 8 [ ط ج 6 / 358 ] عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السّلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن والملاحة ، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس ، فيجعل لمن جعله اللّه له ، ويقسم الأربعة أخماس بين من قاتل عليه وولى ذلك ، ويقسم بينهم الخمس على ستة اسهم : سهم لله وسهم لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابناء السبيل . فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأولي الامر من بعد رسول اللّه ووارثه ، وله ثلاثة اسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من اللّه ، وله نصف الخمس كملا . ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لابناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة [ ن خ : الكفاف والسعة ] . . . إلى أن قال : وانما جعل اللّه هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس ، وأبناء سبيلهم ، عوضا لهم عن [ ن خ : من ] صدقات الناس ، تنزيها من اللّه لهم لقرابتهم برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وكرامة من اللّه لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصة من عنده -