الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
25
مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال
قوم لوط وبني أميّة « 1 » . ويستحبّ الاخذ منه يوم السّبت والخميس ، والأفضل الاخذ يوم الجمعة « 2 » . وقد ورد انّ أخذ الشارب من جمعة إلى جمعة أمان من الجذام « 3 » . ومن قلّم أظفاره وقصّ شاربه في كلّ جمعة ثمّ قال : « بسم اللّه وباللّه وعلى سنّة محمّد وآل محمّد صلوات اللّه وسلامه عليهم » أعطي بكلّ قلامة وجزازة « 4 » - وفي خبر بكلّ شعرة وكلّ قلامة - عتق رقبة من ولد إسماعيل ، ولم يمرض مرضا يصيبه الّا مرض الموت « 5 » . وحدّه ان يؤخذ منه إلى أن يصل إلى العسيب وهو منبت الشعر « 6 » . وفي خبر : انّ من السنّة أن تأخذ من الشارب حتّى يبلغ الإطار « 7 » . وفسّر الإطار - ككتاب - بحرف الشفة الأعلى الّذي يحول بين منابت الشعر والشفة . والمستفاد من بعض الأخبار استحباب حلق الشارب من أصله ، مثل قول الصادق عليه السّلام : حلق الشارب من السنّة « 8 » . بل ظاهر قولهم عليهم السّلام : ونحن نجزّ الشارب ونعفي اللّحى ، وهي الفطرة « 9 » ، هو كون جزّ الشارب من شعارهم عليهم السّلام .
--> ( 1 ) مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 59 باب 39 برقم 4 وباب 40 برقم 3 . ( 2 ) ثواب الأعمال : 41 ثواب تقليم الأظفار والاخذ من الشارب برقم 2 . ( 3 ) المجالس : 305 المجلس الخمسون حديث 10 . ( 4 ) ثواب الأعمال : 42 برقم 6 . ومستدرك وسائل الشيعة : 1 / 414 باب 28 برقم 2 . ( 5 ) الحديث المتقدم . ( 6 ) الكافي : 6 / 487 باب اللحية والشارب برقم 9 . ( 7 ) الكافي : 6 / 487 باب اللحية والشارب برقم 7 . ( 8 ) الكافي : 6 / 487 باب اللحية والشارب برقم 9 . ( 9 ) الفقيه : 1 / 76 باب 22 برقم 334 .