الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
528
مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال
الثّاني : انّه يستحبّ الامساك تأدّبا وإن لم يكن صوما في مواضع . فمنها : المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد بعد الزّوال أو قبله بعد الافطار « 1 » . ومنها : المريض إذا برئ بعد الزوال أو قبله بعد الافطار . ومنها : الحائض والنفساء إذا طهرتا بعد الفجر . ومنها : الكافر إذا أسلم بعد الفجر . ومنها : الصّبيّ إذا بلغ بعد الفجر ، وكذا المجنون والمغمى عليه إذا افاقا بعده ، ولا يجب إتمام صوم النّافلة بالدّخول فيه ، بل يجوز الإفطار في أيّ وقت شاء ولو بعد الزّوال « 2 » . الثّالث : انه يكره للصّائم أمور : فمنها : الاستياك بالعود الرّطب « 3 » . ومنها : الشعر الدنيوي إنشاء أو إنشادا ، بخلاف الشّعر المتضمّن لحكمة ، أو وعظ ، أو مدح أهل البيت عليهم السّلام ، أو رثائهم ، أو نحو ذلك ، فإنّه راجح « 4 » .
--> ( 1 ) ويستحب الامساك تادّيبا وان لم يكن صوما شرعا ، وهو المراد بصوم التأديب ويكون في سبعة موارد : 1 - المسافر إذا قدم أهله أو بلدته ليعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد بعد الزوال أو قبله وقد أفطر 2 - المريض إذا برئ بعده أو قبله وقد تناول 3 - الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار 4 - الكافر إذا اسلم 5 - الصبّي إذا بلغ 6 - المجنون إذا افاق 7 - المغمى عليه . ( 2 ) مناهج المتّقين : 129 المقصد الثالث فيما يكره للصائم . ( 3 ) التهذيب : 4 / 263 باب 63 برقم 787 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 7 / 121 باب 13 برقم 1 بسنده عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : يكره رواية الشعر للصائم ، وللمحرم ، وفي الحرم ، وفي يوم الجمعة ، -