الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
529
مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال
ومنها : الجدال ، والجهل ، والحلف ، وأذى الخادم على وجه لا يبلغ حدّ الأذى المحرّم « 1 » . ومنها : النّساء تقبيلا ، ولمسا ، وملاعبة ، مع عدم تعمدّ الإمناء وعدم ظنّه ، وإلّا حرمت « 2 » . ومنها : الاكتحال مطلقا ، وتشتدّ الكراهة في الاكتحال بما فيه شيء نفّاذ يجد طعمه في الحلق كالصّبر والمسك ونحوهما « 3 » . ومنها : إخراج الدّم المضعف ، فلو لم يضعف لم يكره « 4 » . ومنها : دخول الحمّام مطلقا ، وتشتدّ الكراهة في المضعف منه « 5 » . ومنها : السّعوط بما لا يتعدّى إلى الحلق « 6 » ، ويحرم المتعدّي منه ويوجب القضاء والكفارة مع العمد « 7 » . ومنها : شمّ الريحان المعروف ، والنّرجس ، والكراهة في الثّاني أشدّ ،
--> - وان يروي بالليل ، قال : قلت : وان كان شعر حق ؟ قال : وان كان شعر حقّ . أقول : الجمع بين هذه الرواية والروايات التي تصرّح برجحان انشاد وانشاء الشعر في فضائل أهل البيت ورثائهم وفي المواعظ هو ما ذكره المؤلف قدس سره ، بل الذي يظهر من التأمل في سيرة أئمة الهدى عليهم السّلام وحثهم على انشاد الشعر حتى في عرفات ان ذلك مستحب مؤكد إذا كان في ذكر فضائلهم ومراثيهم والتبرّي من أعدائهم لعنهم اللّه تعالى ، فتفطن . ( 1 ) الفقيه : 2 / 51 باب 49 برقم 211 . والكافي : 4 / 88 باب أدب الصائم برقم 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 7 / 68 باب 33 برقم 1 و 3 . ( 3 ) الكافي : 4 / 111 باب الكحل والذرور للصائم برقم 2 . ( 4 ) الفقيه : 2 / 68 باب 32 برقم 287 . ( 5 ) مناهج المتقين : كتاب الصوم : / 129 المقصد الثالث فيما يكره للصائم . ( 6 ) الفقيه : 2 / 69 باب 32 برقم 292 . ( 7 ) لا ريب في وجوب الكفّارة لتعّمده الافطار باستعمال ما يفسد صومه فإن الكفارة لمن تعمّد الافطار مما تسالم عليه الفقهاء .