الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

143

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال

تكره الصلاة فيه « 1 » ، وتخف الكراهة أو تزول في بيت المجوسي بالرش « 2 » . وفي كراهة الصلاة في بيت المجوسي إذا لم يكن هو فيه وجه ، وتزول الكراهة بالرش « 3 » . ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس مع مراعاة القبلة ونحوها من الشرائط ، سيما بعد الرش ، والأولى انتظار الجفاف « 4 » . ومنها : سطح الكعبة « 5 » . ومنها : مرابط الخيل والبغال والحمير « 6 » من غير فرق بين حال كونها فيها وبين حال غيبتها عنها ، إلّا إذا هجرت على وجه زال به الاسم ، ولا بين الأهلّية والوحشّية في وجه ، ولا بأس بمرابض الغنم سيما بعد الكنس والنضح والرش « 7 » . ولا بأس بالصلاة في منازل المسافرين ، ولا على الكدس من الطعام مطينا مثل السطح « 8 » ، ولا على الفرش الموضوعة على القت أو الحنطة أو الشعير أو

--> ( 1 ) الكافي : 3 / 389 برقم 6 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تصلّ في بيت فيه مجوسيّ ولا بأس بان تصلّي وفيه يهوديّ أو نصرانيّ . ( 2 ) التهذيب : 2 / 222 باب 11 برقم 875 . ( 3 ) الفقيه : 1 / 157 باب 38 برقم 730 : وسئل الصادق عليه السّلام عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء ، قال : لا باس . ( 4 ) التهذيب : 2 / 222 باب 11 برقم 875 و 876 أقول انتظار الجفاف ليس في الحديث ولا باس بذلك تورعا . ( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 248 باب 19 برقم 1 و 2 . ( 6 ) الكافي : 3 / 388 باب الصلاة في الكعبة وفوقها . . . حديث 3 . ( 7 ) التهذيب : 2 / 220 باب 11 برقم 867 بسنده عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم فقال : ان نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأمّا مرابط الخيل والبغال فلا . ( 8 ) الاسبتصار : 1 / 400 باب 241 الصلاة على كدس حنطة إذا كان مطينا برقم 1528 بسنده عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يكون الكدس من الطعام مطينا -