الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

144

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال

نحو ذلك مع عدم فوت الاستقرار وتمكن الجبهة في السجود « 1 » ، ولا في بيت الحجام حتى مع عدم الضرورة إذا كان نظيفا « 2 » . وأمّا الأحوال التي يكره الصلاة فيها : فمنها : ما إذا كان بين يدي المصلي حال صلاته نار في الأرض أو في الاناء من مجمرة وغيرها أو سراج موقد « 3 » . وتشتد الكراهة إذا كان السراج معلقا قدامه مرتفعا ، وتزول في صورة بعده عنه على وجه لا يصدق عليه الصلاة إلى النار والسراج عرفا ، أو وجود حائل بينه وبين المصلي ، فينبغي لمن صلى في الحضرات المشرفة ليلا مراعاة ذلك . ومنها : ما إذا كان بين يديه صورة ذي روح سواء كانت في الفرش أو الجدار أو غيرهما ، وسواء أكانت الصورة مجسمة أم لا « 4 » . وتزول الكراهة بقطع

--> - مثل السطح ؟ قال : صلّ عليه . ( 1 ) التهذيب : 3 / 296 باب 28 برقم 896 بسنده عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن الرجل يكون في السفينة هل له ان يضع الحصر على المتاع ، أو القت أو التبن أو الحنطة أو الشعير واشباهه ثم يصلّي عليه ؟ فقال : لا باس . ( 2 ) قرب الإسناد / 91 : وسألته عن الصلاة في بيت الحجام من غير ضرورة قال لا بأس إذا كان المكان الذي صلّى فيه نظيفا . وفي الوسائل : 3 / 474 باب 43 برقم 1 . ( 3 ) الكافي : 3 / 390 برقم 15 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : لا ، قلت : فإن كان في غلاف ؟ قال : نعم ، وقال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار الّا انّه بحياله ، قال : إذا ارتفع كان شرا لا يصلّي بحياله . ( 4 ) الاستبصار : 1 / 394 باب 233 برقم 1503 بسنده ( سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المصلّي والبساط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه ويصلّي أم لا ؟ فقال : واللّه اني لا كره ، وعن الرجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ؟ فقال : لا تجلس عليه ولا تصل عليه ) وفي قرب -