محمد نبي بن أحمد التويسركاني
40
لئالي الأخبار
لم تفعل فلا بأس به لان الذي يصلى له المصلى أقرب اليه ممن يمر بين يديه ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها ، وفي رواية أخرى سئل عن الرجل يصلى وامامه حمار واقف قال : يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ويصلى فلا بأس . وفي رواية عن علي عن الكاظم قال : سئلته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة قال : يدرؤها فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته . في الأمكنة التي لا يدخل فيها الملائكة وقال الصادق عليه السّلام لا يصلى في دار فيها كلب الا أن يكون كلب الصيد وأغلقت دونه بابا فان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا بيتا فيه تماثيل ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية ، وفي رواية : قال : لا يجوز أن يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية ، وفي أخرى قال : لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر لان الملائكة لا تدخله ، وفي رواية قال محمد بن مسلم : قلت لأبي جعفر عليه السّلام . أصلى والتماثيل قدامي وانا أنظر إليها قال : لا ، اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وفي رواية أخرى عن علي عن الكاظم عليه السلام قال : سئلته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبههما يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه فقال لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد ، وفي رواية قال : لا بأس بالصلاة وأنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة . بيان السترة واستحباب وضعها للمصلى أقول : لا يخفى عليك دلالة هذه الأخبار على أن وضع الشئ سترة بين اليدين مستحب في نفسه أيضا وان امن من المارّ ولم يكن قدامه شئ مما مروان مطلق ما يصدق عليه شئ يكفى في ذلك وإن كان مسبحة أو مشطا أو مسواكا أو قلنسوة أو منديلا أو نحوها ولا ظهور أخبار الدرء بكفاية السترة أيضا ، ولا عدم نهوض أخبار الباب على كراهة المرور