محمد نبي بن أحمد التويسركاني

302

لئالي الأخبار

فان زادوا فهو أفضل . وفي خبر قال : وللقابلة ثلث العقيقة . وقال عليه السّلام : يسمّى الصّبى يوم السّابع ، ويحلق رأسه ، ويتصدّق بزنة الشعر فضّة ، ويعقّ عنه بكبش فحل ، ويقطّع أعضاء ، ويطبخ ويدعي عليه رهط من المسلمين فإن لم يطبخه فلا باس ان يتصدّق به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ولا يأكل من العقيقة الرّجل ، ولا عياله ، وللقابلة شطر العقيقة ، وان كانت القابلة امّ الرجل وفي عياله فليس لها منها شيء فان شاؤوا قسموا أعضاء ، وان شاء طبخها ، وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلّا لأهل الولاية ، وفي رواية قال : وأهدى إلى القابلة الربع مع الورك ، ويدعي نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ، وقال الباقر ( ع ) : إذا ولد لاحدكم فكان يوم السابع فليعقّ عنه كبشا واطعموا القابلة من العقيقة الرجل بالورك ، وليحنّكه بماء الفرات ، وليؤذن في أذنه اليمنى ، وليقم في اليسرى ويسميه يوم السّابع ، واحلقوا ويوزن شعره فيتصدّق بوزنه فضة أو ذهب فان اللّه ينزل اسمه من السماء . أقول : ولعل هذا وقوله الماضي : يسمّى بالاسم الّذى سماه اللّه به هو الوجه في التفأل بالقرآن عند التسمية ، وقال اسحق : قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) بأىّ شئ نبدء قال : يحلق رأسه ، ويعقّ عنه ، ويتصدق بوزن شعره فضّة يكون ذلك في مكان واحد وفي خبر قال : فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدق بوزنه وفي آخر عن علي بن جعفر قال سئلت أبا الحسن ( ع ) عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع فقال إذا مضى عليه سبعة أيام فليس عليه حلق وقال ويبعث إلى القابلة بالرّجل مع الورك ، ولا يطعم منه ، ويتصدّق ، ولا يكسّر العظم ، وكلّ ذلك في يوم السابع ، وفي رواية عن أبي عبد اللّه قال : عقّ رسول اللّه ( ص ) عن الحسن والحسين عليهما السّلام كبشا يوم سابعهما ، وقطّعه أعضاء لم يكسّر منه عظما فأمر فطبخ بماء وملح فأكلوا منه بغير خبز ، وأطعموا الجيران . وفي خبر في الوسائل سئل أبو عبد اللّه ( ع ) عن العقيقة إذا ذبحت يكسّر عظمها قال نعم يكسّر عظمها ويقطع لحمها ، ويصنع بها بعد الذبح ما شئت .