محمد نبي بن أحمد التويسركاني
203
لئالي الأخبار
على اللّه وعلى رسوله . ومنها ما عن الصّادق عليه السّلام عن آبائه على بعض الوجوه قال لقد قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وان درعه مرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعا من شعير استلفها نفقة لأهله . ومنها ما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه قال : إنّ اللّه مع صاحب الدّين حتى يؤدّيه ما لم يأخذه ممّا يحرم عليه . ومنها : ما عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنه ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصّل عليه النّبى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقال : صلّوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ذلك الحق ثم قال : انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إنّما فعل ذلك ليتّعظوا وليردّ بعضهم على بعض ولئلا يستخفّوا بالدين ، وقد مات رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعليه دين ، وقتل أمير المؤمنين عليه السّلام وعليه دين ومات الحسن عليه السّلام وعليه دين ، وقتل الحسين عليه السّلام وعليه دين . ومنها ما عن العبّاس بن عيسى قال : ضاق على علىّ بن الحسين عليهما السّلام ضيقة فأتى مولى له فقال له : اقرضنى عشرة آلاف درهم إلى ميسرة الحديث . ولما في الفقيه عن أبي موسى قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يستقرض الرّجل ويتزوج ؟ قال : نعم إنه ينتظر رزق اللّه غدوة وعشيّة . ومنها السيّرة والعمومات ومفهوم قوله : لا يحل مال امرء لامرء الا بطيب نفسه وأما الثاني فقد ورد أنه قال : إذا كان للرّجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته علي شئ فالّذى أخذه الورثة لهم وما بقي للميّت يستوفيه منه في الآخرة فإن لم يصالحهم على شيء حتى مات ، ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به . واما الثالث فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام من استدان دينا فلم ينو قضاؤه كان بمنزلة السّارق وفي خبر آخر قال عليه السّلام ايّما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيّته أن لا يؤديه فذلك اللّص العادي . وقال : بعض الرّواة : سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات وعليه دين قال عليه السّلام :