العلامة المجلسي ( تعريب : رزق )

177

حلية المتقين في الآداب والسنن والأخلاق

- ورد في بعض الأحاديث كراهة الجماع إذا كان الرجل والمرأة في حالة الإختضاب بالحناء أو بغيرها . - عن الإمام الكاظم ( ع ) أنه سئل عن الرجل يجامع فوقع عنه ثوبه قال لا بأس « 1 » . - وسئل ( ع ) عن الرجل يقبّل قبل امرأته قال لا بأس « 2 » . - وعن الإمام الصادق ( ع ) : أنه سئل عن الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : لا بأس بذلك وهل اللذة إلّا ذلك « 3 » . - وسئل ( ع ) عن الرجل هل له أن يلهو بيديه وأصابعه بفرج امرأته أو أمته فقال ( ع ) لا بأس « 4 » . - سئل الإمام الرضا ( ع ) : عن الجماع في الحمام فقال : لا بأس « 5 » . - عن ابن رشيد عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يجامع الرّجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ فإنّ ذلك ممّا يورث الزنا « 6 » . - قال رسول الله ( ص ) : والذي نفسي بيده لو أنّ رجلا غشي امرأته « 7 » وفي البيت صبيّ مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا إن كان غلاما زانيا أو جارية كانت زانية « 8 » . - وروي أن الإمام علي بن الحسين ( ع ) كان إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور ، وأخرج الخدم « 9 » .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 84 باب 58 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 ص 77 باب 51 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 ص 85 باب 59 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 4 ) لم نجده في المصدر . ( 5 ) لم نجده في المصدر . ( 6 ) البحار : ج 100 ص 290 ح 30 . ( 7 ) غشى المرأة : دخل عليها . ( 8 ) الوسائل : ج 14 ص 94 باب 67 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 9 ) الوسائل : ج 14 ص 94 باب 67 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .