العلامة المجلسي ( تعريب : رزق )
178
حلية المتقين في الآداب والسنن والأخلاق
- سئل أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يجامع وهو عريان فقال : لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها « 1 » . - ونهى رسول الله ( ص ) أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلّا نفسه « 2 » . - عن الصادق ( ع ) قال : إني لأكره الجنابة حين تصفّر الشمس وحين تطلع وهي صفراء « 3 » . - وروي عن أبي سعيد الخدري قال : أوصى رسول الله ( ص ) علي بن أبي طالب ( ع ) فقال : يا علي إذا أدخلت العروس بيتك فاخلع خفّها حين تجلس واغسل رجليها وصبّ الماء من باب دارك إلى أقصى دارك فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعون ألف لون من الفقر وأدخل فيها سبعين ألف لون من الغنى وسبعين لونا من البركة وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس عروسك حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك وتأمن العروس الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار . وامنع العروس في أسبوعها من الألبان والخلّ والكزبرة « 4 » والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء ، فقال علي ( ع ) : يا رسول الله ولأي شيء أمنعها هذه الأشياء الأربعة ؟ قال : لأن الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء عن الولد . والحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد . فقال علي ( ع ) : يا رسول الله ما بال الخل تمنع منه ؟ قال إذا حاضت على الخل لم تطهّر طهرا أبدا بتمام . والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدّ عليها الولادة . والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داء عليها . ثم قال : يا علي : لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره ، فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها « 5 » .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 84 باب 58 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 ص 99 باب 70 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 ص 99 باب 70 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 . ( 4 ) الكزبرة - بضم الكاف وفتح الباء وقد تضم : نبات من الاباريز ويطيب بها الغذاء . ( 5 ) الخبل - بالتحريك : فساد الأعضاء والعقل .