ابن قاسم الحسيني العاملي ( العيناثي )

593

المواعظ العددية أحاديث وحكم ومواعظ تبدأ بالآحاد وتنتهي بالإثنى عشر

بالنزح ، وثلثي العصير بالغليان ولو بالشمس ، وانقلاب الخمر والعصير النجس خلا وإن كان بعلاج إلّا إذا كانت فيه نجاسة أخرى وكذا انقلاب النبيذ خلا في قول ، والجسم الطاهر في الاستنجاء من الغائط غير المتعدي ويقال له الاستجمار كالحجر والخشب والكرسف لكن بثلاثة أحجار أو غيرها من الأجسام الطاهرة حتى تزول النجاسة ، فإن لم تزل بثلاثة زاد عليها حتى تزول النجاسة ، وزوال عين النجاسة من غير الآدمي من الحيوان وإن لم يغب ، ومن الفقهاء من اشترط الغيبة ، وعن الآدمي في نحو باطن العين والانف والفم وصماخ الاذن والإحليل وفرج المرأة ، وليس الدبغ بمطهّر عند علمائنا أجمع إلّا من شذ ، ولا مسح الصيقل : السيف والسكين النجسين لعدم ورود الشرع به ، وعند جمهور العامّة يطهر . قال الشهيد ( ره ) : ولا الغيبة في الحيوان ، نعم لو علم المكلّف بالنجاسة ثمّ مضى زمان يمكن فيه الإزالة حكم بالطهارة لظاهر تنزّه المسلم عن النجاسة . وقد نظم بعض الشعراء هذه المطهرات في هذه الأبيات فقال : تراب وماء ثمّ شمس منيرة * وإيمان صدق ثمّ نار تسعر ونقص عصير وانقلاب لخمرة * كذاك للاستنجاء حجر مطهر وغيبة حيوان كذاك استحالة * وهذا تمام العشر واللّه أكبر فائدة : العمرات الواجبة عشرة : عمرة التمتّع ، وعمرة القارن ، وعمرة المفردة ، والعمرة التي تؤدي عن العمرة التي أفسدها ، وعمرة من فاته الوقوف بالموقفين ، وعمرة الأنفة من قابل لمن أفسد حجّه ، والعمرة للمندوبة إذا دخل فيها ، والعمرة لمن دخل مكّة في حاجة ، وتسقط هذه العمرة عن المرضى والحطابة ، والعمرة التي استؤجر عليها ، والعمرة الواجبة بالنذر أو العهد أو اليمين . فائدة : الجراحات عشر : أوّلها الخارصة وهي شبه الخدش وفيها بعير ، والدامية وهي التي تشق اللحم وفيها بعيران ، ثمّ الباضعة وهي التي تبضع اللحم وفيها ثلاثة أبعرة ، وسمى ابن إدريس الباضعة متلاحمة ، ثم السمحاق وهي التي تبلغ القشرة التي بين العظم واللحم وفيها أربعة أبعرة ، ثمّ الموضحة وهي التي تبلغ العظم وفيها خمسة أبعرة ، ثمّ الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتكسره من غير أن يفسد وفيها عشرة أبعرة ، ثمّ المنقلة وهي التي تحوم إلى نقل العظم من موضع إلى موضع وفيها خمسة عشر بعيرا ، ثمّ المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الخريطة التي فيها الدماغ وهو المخ وفيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا إن كان من أصحاب الإبل ولم يلزمه ثلث البعير الذي يكمل به