ابن قاسم الحسيني العاملي ( العيناثي )

263

المواعظ العددية أحاديث وحكم ومواعظ تبدأ بالآحاد وتنتهي بالإثنى عشر

من التساوي ومنه سمي المقص مقصّا لاستواء جانبيه وليس كذلك قولهم . الخامس : تصريحه بالغرض المطلوب وهو الحياة بخلاف قولهم ، فظهر بذلك تفضيل أدلة الرجحان وشرف على المعاني والبيان ، فمتى ملك الكاتب جواهر أنواع الكلام وأبرز ما يليق في كل مقام فقد حاز قصبات الفضل وصار من أهل الخطاب والفضل ، فتجيء كتبه ولها حلاوة وعليها بهجة وطلاوة ، فيستميل القلوب ويخدع الألباب ويرد الخطأ إلى الصواب ، ولا يحصل ذلك إلّا بسلوك شعب البلاغة وهي عشرة وسيأتي ذكرها في العشرات إنشاء اللّه ( تعالى ) . ( فائدة ) : شرائط زكاة الغنم شرائط زكاة الإبل وهي : الملك والنصاب والسوم والحول ، وما يتعلق به الفرض يسمى عفوا ، وما يؤخذ منه يسمى فريضة ، فالنصب في الغنم خمسة : أولها : أربعون ففيه شاة ، والثاني : مائة وإحدى وعشرون فيه شاتان ، والثالث : مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياة ، والرابع : ثلاث مائة وواحدة فيه أربع شياة ، والخامس : أربع مائة يؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، والعفو خمسة : أولها : تسعة وثلاثون ، والثاني : ثمانون وهو ما بين أربعين إلى مائة فإحدى وعشرين ، والثالث : أيضا ثمانون وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين وواحدة ، والرابع : مائة إلّا واحدة وهو ما بين مائتين وواحدة إلى ثلاث مائة وواحدة ، والخامس : مائة إلّا ثلاثين وهو ما بين ثلاث مائة وواحدة إلى أربعمائة . ( فائدة ) : تستحب الزكاة في خمسة أجناس . أولها مال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح فتخرج الزكاة من قيمته دراهم أو دنانير . وثانيها : كلما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأربعة وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب يخرج منه العشر أو نصف العشر على الشرط المذكور . وثالثها : الخيل ، ففي العتاق منها ديناران وفي البرذون دينار ، ويراعى فيها السوم والحول والملك ولا يراعى فيه النصاب . ورابعها : سبائك الذهب والفضة . وخامسها : الحلى المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال وحلي الرجال للنساء ما لم بقربه من الزكاة ، فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه زكاة وألحق بهذا . سادسها : وهو كل مال غاب عنه صاحبه ولا يتمكن منه ، فإذا مضى عليه سنون ثم