ابن رضوان المالقي
151
الشهب اللامعة في السياسة النافعة
الرياح « 17 » « 11 » المشاورة لقاح العقول ، ورائد الصواب « 11 » « 18 » . ومن شاور عاقلا ، أخذ نصف عقله « 19 » . قال بعض العلماء : حق على العاقل الحازم أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء ، فإذا فعل آمن من عثاره ، ووصل إلى اختياره « 11 » . وفي التمثيل والمحاضرة لأبي منصور : المشاورة قبل « 20 » المساورة « 21 » . أرسطاطاليس ( يا إسكندر « 22 » ) لا تقدم أمرا ، ولا تؤخره إلا بعد مشورة وزيرك ، فلم « 23 » تزل الأوائل « 24 » تقول : المشورة رأس الهداية . في البهجة لأبي عمر : وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : ما تشاور قوم إلا هداهم اللّه لأرشد أمورهم « 25 » . وكان يقال : من اجتهد « 26 » رأيه ، وشاور صديقه ، قضي ما عليه . كان يقال : أمران جليلان : لا يصلح أحدهما إلا بالتفرد ( والاستبداد « 27 » ) ، ولا يصلح الآخر إلا بالتعاون « 28 » وهما « 29 » الملك والرأي ، فإن استقام الملك بالشركاء ، استقام الرأي بالاستبداد وهذا لا يكون أبدا « 30 » .
--> ( 11 ) وردت هذه النصوص في الذخائر والاعلاق ص 156 - 157 . ( 17 ) د : الرماح ( 18 ) التمثيل والمحاضرة ص 418 . ( 19 ) ورد النص في التمثيل والمحاضرة كالآتي : إذا شاورت العاقل صار نصف عقله لك ص 417 . ( 20 ) « خاطر من استغنى برأيه » وهو قول ورد في الذخائر والأعلاق منسوبا إلى علي بن أبي طالب ص 156 - بدل - « المشاورة قبل المساورة » . ( 21 ) التمثيل والمحاضرة : ص 417 . ( 22 ) سياسة أرسطو : ص 132 ( 23 ) د : فلا ( 24 ) سياسة أرسطو : الحكماء ( 25 ) نقل النص من البهجة ج 2 ص 449 . ( 26 ) م ، ا ، ب ، ج ، ك ، ق : أجهد ( 27 ) زيادة من سراج ( 28 ) سراج : المشاركة - الفخري : بالاشتراك . ( 29 ) الفخري : فأما الذي يصلح إلا بالانفراد فالملك متى وقع فيه الاشتراك فسد ، وأما الذي لا يصلح إلا بالاشتراك فالرأي متى وقع فيه الاشتراك وثق فيه الصواب . ( 30 ) ورد النص في سراج الملوك ص 48 باب 9 مع اختلاف بسيط في التعبير كما ورد في الفخري في الآداب -