محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي

371

الآداب الشرعية والمنح المرعية

جابر بن سمرة مرفوعا : " لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع " " 1 " رواهما الترمذي وقال : في كل منهما غريب . قال ابن عبد البر قال الشاعر : خير ما ورث الرجال بنيهم * أدب صالح وحسن الثناء هو خير من الدنانير والأو * راق في يوم شدة أو رخاء تلك تفنى والدين والأدب الصا * لح لا يفنيان حتى اللقاء إن تأدبت يا بني صغيرا * كنت يوما تعد في الكبراء فصل في ذكر فرض الكفايات منها : دفع ضرر المسلمين كستر العاري وإشباع الجائع على القادرين إن عجز بيت المال عن ذلك أو تعذر أخذه منه ومنها : عيادة المرضى واتباع الجنائز وتغسيل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم بشرطه . ومنها : الصنائع المباحة المهمة المحتاج إليها غالبا لمصالح الناس الدينية والدنياوية البدنية والمالية ومنها : الزرع والغرس ونحوهما ومنها : الإمامة العظمى وإقامة الدعوة ودفع الشبهة بالحجة والسيف والجهاد كل عام بشرطه ومنها : سد البثوق وحفر الآبار والأنهار وكريها وهو تنظيفها وعمل القناطر والجسور والأسوار وإصلاحها وإصلاح الطريق والمساجد والجوامع ونحو ذلك ومنها : الحج كل عام على من لا يجب عليه عينا

--> - الضعفاء ( ص 315 ) والقضاعي في مسند الشهاب ( 105 / 2 ) والخطيب في الموضح ( 2 / 166 ) وابن عساكر ( 13 / 226 / 2 ، 17 / 198 / 2 ) . كلهم من طريق عامر بن أبي عامر الخزاز حدثنا أيوب بن موسى عن أبيه عن جده به فذكره . وقال الترمذي : حديث غريب - أي ضعيف ثم قال : وهذا عندي حديث مرسل وقال البخاري عقب الحديث : مرسل ولم يصح سماع جده من النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وأما الحاكم فقال : صحيح الإسناد ورده الذهبي بقوله : قلت : بل مرسل ضعيف ففي إسناده عامر بن صالح الخزاز واه . ( 1 ) ضعيف رواه الترمذي ( 1951 ) والحاكم ( 4 / 462 ) وأحمد ( 5 / 96 / 102 ) وعنه الطبراني في " المنتقى من حديثه " ( 4 / 6 / 2 ) والسهمي في تاريخ جرجان ( 352 ، 353 ) . وقال الترمذي : حديث غريب وناصح بن علاء الكوفي ليس عند أهل الحديث بالقوي وقال عبد اللّه ابن أحمد عقب الحديث : لم يخرجه أبي في مسنده من أجل ناصح لأنه ضعيف الحديث وأملاه علي في النوادر ا ه . وقد سكت عليه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله : ناصح هالك وقال في الضعفاء : قال ابن معين وغيره : ليس بثقة وقال الحافظ في التقريب : ضعيف وقال أبو حاتم في العلل : هذا حديث منكر وناصح ضعيف الحديث .