محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي

120

الآداب الشرعية والمنح المرعية

فعلت أم لا وإن لم توجد استحله لترك التسمية ممن تشرع منه كترك العاقل لها وإن لم يشرع الحمد عنه ففعلت أم لا لم يستحله لأن التسمية الشرعية لم تترك وهو محل ضرورة فعفي عنه كفعل البهيمة . فأما المميز العاقل فإنه يسمي ويمتنع الشيطان بها منه من الطعام وإن لم يسم استحله الشيطان ، وإن أتى بها في أثنائه قاء الشيطان كل شيء أكله فيقول : " بسم اللّه أوله وآخره " " 1 " للأخبار الصحيحة في ذلك كخبر عمر بن أبي سلمة متفق عليه ، فقصة الجارية التي جاء الشيطان يستحل بها رواها أحمد ومسلم وأبو داود من حديث حذيفة ، وخبر أمية بن مخش بفتح الميم وبالخاء والشين المعجمتين رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وفي ذلك أن الآكل يعلم آداب الأكل إذا خالفه واللّه أعلم وإن لم يبلغ العاقل سبع سنين فيتوجه إن صحت صلاته وبيعه صحت منه واعتبرت وإلا فلا . وقد تكلم على هذا الأصل في موضعه ، وينبغي أن يجهر بها لينبه غيره عليها ، ولم يذكره الأصحاب وله مناسبة ، ونص الشافعي أنه إذا سمى واحد من الجماعة حصل أصل السنة ولا يشرب من في سقاء ولا في ثلمة إناء . قال أبو سعيد : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها . وفي رواية واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه " 2 " متفق عليه . وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نهى أن يشرب من في السقاء " 3 " رواه البخاري وأحمد وزاد قال أبو أيوب : فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية فهذه علة النهي أنه ربما كان شيء ولأنه يقذره على غيره ولأنه ينتنه بتردد أنفاسه ، ولأنه ربما غلبه الماء فتضرر به ، وهذا نهي تنزيه لا تحريم اتفاقا ، ذكره النواوي ، ويتوجه في كراهته ما سبق أول الفصل في الشرب قائما . وروى الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان عن يزيد بن يزيد عن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت : دخل علي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فشرب من قربة معلقة قائما فقمت إليها فقطعته " 4 " . وقال حسن صحيح غريب ، ورواه سعيد وابن ماجة ولأحمد مثله من حديث البراء بن زيد ابن بنت أنس بن مالك عن أنس عن أمه أم سليم ، البراء انفرد عنه عبد الكريم الجزري . وقال أبو داود : ثنا نصر بن علي أنبأنا عبد الأعلى ثنا عبيد اللّه بن عمر عن عيسى بن

--> ( 1 ) صحيح رواه أبو داود ( 3767 ) والترمذي ( 1859 ) وأحمد ( 6 / 246 ، 265 ) والبيهقي ( 7 / 276 ) وابن ماجة ( 3264 ) وصححه الشيخ الألباني . ( 2 ) رواه البخاري ( 5625 ) ومسلم ( الأشربة / 2023 ) . ( 3 ) رواه البخاري ( 5628 ) . ( 4 ) صحيح رواه الترمذي ( 1892 ) وفي الشمائل ( 182 ) وقد صححه الشيخ الألباني .