محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي
310
الآداب الشرعية والمنح المرعية
وقال : في نهاية المبتدئين ويكره بغير اللسان العربي وقيل يحرم وكذا الطلسم . وقطع في موضع آخر بالتحريم وقطع به غيره وقال ابن منصور لأبي عبد الله : هل تعلق شيئا من القرآن ؟ قال : التعليق كله مكروه ، ومن تعلق شيئا وكل إليه ، وقال صالح لأبيه : هل تعلق شيئا من القرآن ؟ قال : التعليق كله مكروه كان ابن مسعود يشدد فيه . قال الميموني : سمعت من سأل أبا عبد الله عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء قال : أرجو أن لا يكون به بأس ، وقال حرب : قلت لأحمد : تعليق التعويذ فيه القرآن وغيره ؟ قال : كان ابن مسعود يكرهه كراهية شديدة وذكر الإمام أحمد عن عائشة وغيرها أنهم سهلوا في ذلك ولم يشدد فيه أحمد . وقال أبو داود : رأيت على ابن لأبي عبد الله وهو صغير تميمة في رقبته في أديم . قال الخلال : قد كتب هو من الحمى بعد نزول البلاء والكراهة من تعليق ذلك قبل وقوع البلاء وهو الذي عليه العمل . وقال في المستوعب : في موضع يكره الكي وقطع العروق على وجه التداوي في إحدى الروايتين والأخرى لا يكره ويباح القصد والحجامة وتشريط الآذان والكحل ومداواة أمراض العين باليد والحديد . وقال القاضي : هل يكره فصد العروق أم لا ؟ على روايتين إحداهما لا يكره نص عليها في رواية الجماعة منهم صالح وجعفر ، والثانية يكره قال المروذي : لا نفعل لا تتعودوه ، وقال : ما قصدت عرقا قط ، ويباح قطع البواسير وقيل يكره وإن خيف منه التلف حرم ، وإن خيف من ترك قطعها التلف جاز إن لم يضر القطع غالبا ذكره في الرعاية الكبرى ، قال السامري : والنهي هو المنصوص عنه ، وقال غيره : نص أحمد على الكراهة في رواية أبي طالب وغيره ، وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم : أكرهه كراهة شديدة أخشى أن يموت فيكون قد أعان على نفسه . ويباح البط " 1 " ضرورة مع ظن السلامة غالبا وكذا قطع عضو فيه آوكلة تسري نص على معنى في غير موضع . وقال في رواية المروذي : كان الحسن يكره البط ولكن عمر رخص فيه . قال ابن حمدان : وكذا معالجة الأمراض المخوفة كلها ومداواتها ويروى عن علي رضي الله عنه قال " 2 " : " دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل نعوده بظهره ورم فقالوا : يا رسول الله هذه مدة ، قال : " بطوا عنه " قال علي : فما برحت حتى بطت والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد . ويروى عن أبي هريرة " 3 " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر طبيبا أن يبط بطن رجل أجوي البطن فقيل : يا رسول الله هل ينفع
--> ( 1 ) شق الدمل والخراج ونحوهما . ( 2 ) إسناد ضعيف : أخرجه أبو يعلى وابن عدي ( 1 / 378 ) ، قال الهيثمي في المجمع ( 5 / 99 ) : في سنده أبو الربيع السمان وهو ضعيف . ( 3 ) إسناده ضعيف : أخرجه البزار ( 1154 - مختصر ابن حجر ) ، وفي سنده عاصم بن عمر ضعفه الجمهرة .