محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي

193

الآداب الشرعية والمنح المرعية

النبي صلّى اللّه عليه وسلّم علم بذلك وظهر أيضا الجواب عما قال البخاري " 1 " باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب ثم روى قصة الأنصاري لما سمع اليهودي يقول والذي اصطفى موسى على البشر ، فغضب فلطمه وأخبر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بذلك لأن الغضب مع وجود العقل لا يسامح بسببه في الأفعال هذا إن لم يكن جزاء هذا الفعل اختصره الراوي من هذه القصة للعلم به ووضوحه لكنه خلاف الظاهر ولهذا فهم البخاري خلافه واللّه سبحانه أعلم . وفي الصحيحين " 2 " من حديث ابن عباس أنه سأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وذكر القصة ، ودخول عمر على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وقوله لو رأيتنا يا رسول اللّه وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فو اللّه إن أزواج النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل ، فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتأمن إحداهن أن يغضب اللّه عز وجل عليها لغضب رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم فإذا هي قد هلكت . فتبسم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقلت يا رسول اللّه قد دخلت علي حفصة فقلت لا يغرنك إن كانت جارتك أوسم منك وأحب إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم منك فتبسم أخرى فقلت أستأنس يا رسول اللّه قال : " نعم " فجلست فرفعت رأسي في البيت فو اللّه ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة فقلت : إدع اللّه يا رسول اللّه أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون اللّه عز وجل ، فاستوى جالسا ثم قال : " أو في شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا " فقلت : استغفر لي يا رسول اللّه ، وكان قد أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن ، حتى عاتبه اللّه عز وجل على موجدته أي غضبه . وقال في المستوعب في موضع آخر ويكره هجر المسلم لأخيه المسلم فوق ثلاث إلا أن يكون أهل الأهواء والبدع والفساق المدمنين على ذلك انتهى كلامه والأولى التحريم كما تقدم . وقال عليه السّلام " 3 " : " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام - وفي رواية - فيصد هذا ويصد هذا " . متفق عليه من حديث أبي أيوب " يصد " بضم الصاد يعرض أي يوليه عرضه بضم العين أي جانبه . وروى أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن هشام بن عامر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم " 4 " : " لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن

--> ( 1 ) رواه البخاري ( 3414 ) ومسلم ( الفضائل / 2373 ) . ( 2 ) رواه البخاري ( 2468 ) ومسلم ( الطلاق / 1479 ) . ( 3 ) رواه البخاري ( 6077 ) ومسلم ( البر والصلة / 2560 ) . ( 4 ) رواه أحمد ( 4 / 20 ) والبيهقي في " الشعب " ( 2 / 287 / 2 ) والبخاري في " الأدب المفرد " ( 402 ) . قال -