محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي

194

الآداب الشرعية والمنح المرعية

الحق ما داما على إصرارهما وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له فإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد عليه الشيطان ، وإن ماتا على إصرارهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا " إسناده جيد . وعن أبي هريرة مرفوعا " 1 " : " لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مر به ثلاث فلقيه فليسلم عليه فإن رد عليه السّلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة " رواه أبو داود . حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي أن أبا عامر أخبرهم حدثنا محمد بن هلال حدثني أبي عن أبي هريرة فذكره وقال : إذا كانت الهجرة للّه عز وجل فليس من هذا في شيء ، عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل انتهى كلامه . أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو وهلال لم يرو عنه غير ابنه ووثقه ابن حبان وباقية جيد . ولأبي داود من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه " فإن فوق ثلاث فمات دخل النار " " 2 " . حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن خالد حدثنا ابن عثمان حدثنا عبد اللّه بن المسيب أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا فذكره وفيه " فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يرد عليه باء بإثمه " " 3 " حديث حسن . وروى أبو حفص عن أبي هريرة مرفوعا : " السّلام يقطع الهجران " " 4 " وذكر النواوي رحمه اللّه أن مذهب مالك والشافعي ومن وافقهما يزول الهجر المحرم بالسلام . وقال أحمد وابن القاسم المالكي : إن كان يؤديه لم يقطع السّلام هجرته . انتهى كلامه . وقال الأثرم : سمعت أبا عبد اللّه يسئل عن السّلام يقطع الهجران ؟ فقال : قد يسلم عليه وقد صد عنه ثم قال أبو عبد اللّه : النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : " يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا " " 5 " فإذا كان

--> - الشيخ الألباني : " وهذا إسناد صحيح " . ( 1 ) رواه أبو داود ( 4912 ) والبخاري في " الأدب المفرد " وفي " التاريخ الكبير " ( 1 / 1 / 257 ) . وفيه هلال بن أبي هلال قال الشيخ الألباني : وهلال هذا مجهول ، وبقية رجاله ثقات . قلت : للحديث طرق أخرى في الأرواء ( 2029 ) فانظرها . وتقدم ص 243 [ ه ( 5 ) ] ، ص 252 [ ه ( 1 ) ، ( 2 ) ] وهو في الصحيحين . ( 2 ) رواه أبو داود ( 4914 ) وأحمد ( 2 / 392 ، 356 ) قال الشيخ الألباني : وهذا إسناد صحيح على شرطهما . قلت : انظر الإرواء ( 2029 ) . ( 3 ) رواه أبو داود ( 4913 ) ، وهو كما قال المصنف . قلت : انظر طرقه وشواهده في الإرواء ( 2029 ) . ( 4 ) قلت : لم أقف عليه بهذا اللفظ . ( 5 ) رواه البخاري ( 6077 ) ومسلم ( البر والصلة / ( 2560 ) بلفظ ( يعرض ) بدلا من ( يصد ) .