العز بن عبد السلام

319

شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ( ويليه الشجرة في الوعظ )

والعوام وكل ما وجب للّه أو لعباده فلا يجب التفصّي عنه بيقين بل يكتفى في الخروج عن حقوق اللّه تعالى وحق عباده بالظنون المشروعة في مثل ذلك الحق . وباب الورع مفتوح إلا أن يتعذر اعتباره ، فيتطهر بالماء المشكوك في نجاسته ، وتؤدى الحقوق الشرعية وغيرها بالمال المشتبه إذ لم يجد غيره ؛ لرجحان مصلحة الإيجاب على مصلحة الاجتناب فيجب أداء الحج والدين والكفارة والنذر على من لم يجد إلا المال المشتبه . * * * *