العز بن عبد السلام

314

شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ( ويليه الشجرة في الوعظ )

بملك المغصوب منه ، ولا بانتفاء ملك الغاصب وانتفاء استحقاقه لليد بإجارة أو رهن أو وقف من المالك أو تمليك سابق أو لاحق . الثامن : أداء الديون ورد الأمانات والعواري : لو اعتبر فيها اليقين لم يجب ؛ إذ لا قطع بسقوط الدين بمعاوضة أو إبراء ، ولا بانتقال الملك في العواري والأمانات إلى من هي بيده أو استحقاقه لليد برهن أو إجارة . التاسع : التبرعات : كالعارية والهبة والعمرى والرقبى والضيافة والإباحة والهدية والصدقة لو اعتبر فيها اليقين لم يصح ؛ إذ لا قطع بأهلية الباذل ولا بملكه ، ولا بخلوه من الموانع . العاشر : قبول الأمانات : كأموال اليتامى والمجانين والغائبين وأموال بيت المال لو اعتبر فيها اليقين لم يصح ولم يجز قبولها ؛ إذ لا قطع فيها بالملك ، ولا بخلوه من الموانع ، ولا ورع في تركها لوجوب قبولها . الحادي عشر : اللقطة : لو اعتبر فيها اليقين ، لم يجب ردها بوصفها ولا بقيام البينة بها ؛ إذ لا تفيد الشهادة القطع ، وإذ لم يجب ردها لم يجب تعريفها إذ لا فائدة فيه . الثاني عشر : إخراج المعادن والركاز : لو شرط فيهما القطع لم يملكا ؛ لجواز أن يكونا قد ملكا بإحياء أرضهما أو بحيازة الركاز ، ولا ورع في ذلك إلا أن تظهر أمارات الملك ، وكذلك إحياء الموات . الثالث عشر : المواريث : لو اعتبر فيها اليقين لما ثبتت ؛ إذ لا قطع فيها بملك المورث ولا باتفاق دين الوارث والمورث ولا بخلو الوارث من الموانع كالرق والقتل وحجب النقصان وحجب الحرمان . ( ق 104 - أ ) الرابع عشر : العتق والكتابة / والتدبير والاستيلاد : لو اعتبر فيها اليقين لما ثبتت ؛ إذ لا يقطع فيها بالرق ؛ وإن قطع بالرق لم يقطع بأنه للمعتق والمستولد ، ولا بخلو من الموانع ، ولا ورع في ذلك بعد إيقاعه ، إلا أن يكون من يتوهم استحقاقه موجودا فيلتمس منه إنشاء العتق ، أي : فليتعاوض العتيق ثم يعتق بعد المعاوضة .