العز بن عبد السلام

182

شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ( ويليه الشجرة في الوعظ )

فصل في الصدقة عن الأبوين الميتين قال رجل : " يا رسول اللّه ، إن أبي مات وترك مالا ، ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : نعم " " 1 " وقال آخر " إن أمي افتلتت [ نفسها ] ولم توص ، وأظنها لو تكلمت تصدقت ، أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم " " 2 " . وروي : " فلي أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم " " 3 " ، وأمر سعد بن عبادة بقضاء نذر كان على أمه " 4 " . إذا كانت النفقة على الأبوين في حياتهما برا ، فالتصدق عنهما بعد موتهما أولى أن يكون برا ، فإن الثواب الحاصل لهما من الصدقة خير وأبقى من الرفق الذي حصل لهما بالنفقة . فصل في صلة صديق الأب قال عليه السّلام : " إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي " " 5 " ، وقد " كان صلّى اللّه عليه وسلّم يهش لصدائق خديجة ويحسن إليهن ويكرمهن " " 6 " . الإحسان إلى صديق الأب كالنيابة عن الأب في الإحسان إلى الأصدقاء . فصل في إكرام الصالح بعد موته " وضع صلّى اللّه عليه وسلّم جليبيبا على ساعديه وهو قتيل ، ليس له إلا ساعداه " " 7 " .

--> ( 1 ) رواه مسلم ( 1630 ) عن أبي هريرة مرفوعا . ( 2 ) رواه البخاري ( 2760 ) ، ومسلم ( 1004 ) عن عائشة مرفوعا . ( 3 ) رواه مسلم ( 1004 / 12 ) عن عائشة مرفوعا . ( 4 ) رواه البخاري ( 2761 ) ، ومسلم ( 1638 ) عن ابن عباس مرفوعا . ( 5 ) رواه مسلم ( 2552 ) . ( 6 ) رواه البخاري ( 3818 ، 3821 ) ، ومسلم ( 2435 ، 2437 ) عن عائشة مرفوعا . ( 7 ) رواه مسلم ( 2472 ) عن أبي برزة مرفوعا .