مؤلف مجهول
30
كتاب في الأخلاق والعرفان
ذكر الأخوّة قال الحافظ : الاخوّة على أربعة أوجه : اخوّة الدّين ؛ وهي أوكدها وأشرفها ، قال اللّه تعالى : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ في ترك حقوق الإخوان لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ « 1 » . وقال الصّادق عليه السّلام : المؤمن أخ المؤمن لأب وامّ ، أبوه نور وامّه رحمة « 2 » . [ ثمّ ] اخوّة النسب ؛ وهي ثلاثة أوجه : اخوة من قبل الأب دون الامّ ، واخوّة من قبل الامّ دون الأب ، واخوة لأب وامّ ، قال اللّه تعالى في ذكر المواريث : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إن كان أخوها لأب ، أو لأب وامّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً لأب وامّ ، أو لأب رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أمر المواريث أَنْ تَضِلُّوا « 3 » كي لا تتحيّروا في القسمة ولا تعدلوا عن الصّواب . وقال : وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ من الامّ دون الأب فَلِكُلِّ واحِدٍ
--> ( 1 ) . الحجرات : 10 . ( 2 ) . في نور الثقلين 5 / 88 عن بصائر الدّرجات عن الصّادق عليه السّلام في ذيل حديث : فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وامّه ، أبوه النّور وامّه الرّحمة ، وإنّما ينظر بذلك النّور . ( 3 ) . النساء : 176 .