مكتب طباعة الكتب المساعدة التعليمية
254
موسوعة الإمام الحسين ( ع ) ( تاريخ امام حسين ع )
وصوم ثلاثة أيّام من « 1 » كلّ شهر سنّة في كلّ عشرة أيّام يوم أربعاء بين خمسين ، وصوم شعبان حسن لمَن صامه ، وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرّقة « 2 » أجزأ ، وحجّ البيت فريضة : « على من استطاع إليه سبيلًا » « 3 » والسّبيل الزّاد والرّاحلة مع الصّحّة ، ولا يجوز الحجّ إلّاتمتّعاً ، ولا يجوز القرآن والإفراد الّذي يستعمله العامّة إلّالأهل مكّة وحاضريها ، ولا يجوز الإحرام دون الميقات ، قال اللَّه تعالى : « وأتمّوا الحجّ والعمرة للَّه » « 4 » ولا يجوز أن يضحّي بالخصّيّ ، لأنّه ناقص « 5 » ولا يجوز الموجوء « 5 » والجهاد واجب مع الإمام العدل « 6 » ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ولا يجوز قتل أحد من الكفّار والنّصّاب في دار التّقيّة إلّا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك والتّقيّة في دار التّقيّة واجبة ، ولا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلماً عن نفسه ، الطّلاق للسّنّة على ما ذكره اللَّه تعالى في كتابه وسنّة نبيّه « 7 » صلى الله عليه وآله ، ولا يكون طلاق لغير سنّة « 8 » وكلّ طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق ، كما أنّ كلّ نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح ، ولا يجوز « 9 » أن يجمع « 9 » بين أكثر من أربع حرائر ، وإذا طلّقت المرأة للعدّة ثلاث مرّات لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره . وقال أمير المؤمنين عليه السلام : اتّقوا تزويج المطلّقات ثلاثاً في موضع واحد ، فإنّهنّ ذواتأزواج ، « 10 » والصّلوات على النّبيّ « 10 » صلى الله عليه وآله واجبة في كلّ موطن وعند العطاس والذّبائح
--> ( 1 ) [ البحار : « في » ] ( 2 ) [ البحار : « متفرّقاً » ] ( 3 ) [ مضمون ما جاء في سورة آل عمران ، 3 / 97 ] ( 4 ) [ البقرة ، 2 / 194 ] ( 5 - 5 ) [ البحار : « ويجوز الوجئ » ] ( 6 ) - [ البحار : « العادل » ] ( 7 ) [ البحار : « رسوله » ] ( 8 ) - [ البحار : « السّنّة » ] ( 9 - 9 ) [ البحار : « الجمع » ] ( 10 - 10 ) [ البحار : « الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وآله وآله » ]