مكتب طباعة الكتب المساعدة التعليمية
802
موسوعة الإمام الحسين ( ع ) ( تاريخ امام حسين ع )
وعشراً ، قالت : فلمّا كان عثمان ، أرسلَ إليَّ فسألني . . . » « 1 » . قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النّبيّ ( ص ) وغيرهم لم يروا للمعتدّة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدّتها ، وهو قول سفيان الثّوريّ والشّافعيّ وأحمد وإسحاق » « 2 » . وقد علّق ابن العربيّ المالكيّ في عارضة الأحوذيّ على الحديث بقوله : « والقرآن يُعضِّد ذلك الحديث ، فإنّ اللَّه قد أوجب التربّص على المتوفّى عنها زوجها فما إلى إخراجها سبيل ، وقد مضى به عمر بن الخطّاب وكان يردّ المعتدّات من طريق الحجّ إلى المدينة » « 3 » . وذهب بعضهم إلى جواز خروج المتوفّى عنها زوجها وأن تعتدّ حيث تشاء ، لرواية لهم في ذلك ، وهي ما رواها جملة منهم ، فقد رووا عن الحسن عن عليّ ، أنّه نقل أمّ كثلوم ابنته حيث أصيب عمر فنقلها في عدّتها « 4 » . وممّن روى ذلك : 1 - ابن عبدالبرّ في التمهيد « 5 » . 2 - ابن أبي شيبة في مصنّفه « 6 » . 3 - عبدالرّزّاق في مصنّفه « 7 » . 4 - بدائع الصّنائع « 8 » . 5 - سنن البيهقيّ « 9 » .
--> ( 1 ) - سنن التّرمذيّ ، كتاب الطّلاق ، باب 23 : ما جاء أين تعتدّ المتوفّى عنها زوجها ، ج 2 ص 338 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ج 2 ص 339 . ( 3 ) - عارضة الأحوذيّ بشرح صحيح الترمذيّ لابن العربيّ المالكيّ ، كتاب الطّلاق ، باب عدّة المتوفّى عنها زوجها . ( 4 ) - كتاب السّنن 1 : 360 . ( 5 ) - التمهيد 19 : 81 . ( 6 ) - مصنّف ابن أبي شيبة . ( 7 ) - مصنّف عبدالرّزّاق 7 : 30 . ( 8 ) - بدائع الصّنائع 3 : 206 . ( 9 ) - سنن البيهقي 7 : 436 .