مكتب طباعة الكتب المساعدة التعليمية
628
موسوعة الإمام الحسين ( ع ) ( تاريخ امام حسين ع )
ومنهم من يقول : إنّ عمر أمهر أمّ كلثوم أربعين ألف درهم « 1 » . ومنهم من يقول : مهرها أربعة آلاف درهم . ومنهم من يقول : كان مهرها خمسمائة درهم « 2 » . « 3 » وبُدُوّ هذا الاختلاف فيه « 4 » يبطل الحديث ، فلا يكون له تأثير على حال « 5 » . فصل : [ تأويل الخبر ] « 3 » ثمّ إنّه لو صحّ لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشِّيعة في ضلال المتقدِّمين على أمير المؤمنين عليه السلام : أحدهما « 6 » : إنّ النِّكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام الّذي هو : الشّهادتان ، والصّلاة إلى الكعبة ، والإقرار بجملة « 7 » الشّريعة . وإن كان الأفضل مناكحة مَنْ يعتقد الإيمان « 8 » ، وترك « 9 » مناكحة مَنْ ضمَّ إلى ظاهر الإسلام ضلالًا لا يخرجه عن الإسلام « 10 » ، إلّاأنّ الضّرورة متى قادت إلى مناكحة الضّالّ مع إظهاره كلمة الإسلام « 11 » زالت الكراهة من ذلك ، « 12 » وساغ ما لم يكن بمستحبّ « 13 » مع الاختيار .
--> ( 1 ) - تاريخ الطّبري 5 : 23 ، الطّبقات الكبرى 8 : 463 ، الكامل في التّاريخ 3 : 53 ، تهذيب تاريخ دمشق 6 : 28 . ( 2 ) - وفي تاريخ اليعقوبي ( 2 : 150 ) : أمهرها عشرة آلاف دينار . ( 3 - 3 ) [ البحار : هذا الاختلاف ممّا يبطل الحديث ] . ( 4 ) - في « ب » و « ج » و « د » : وبدو هذا الاختلاف وقليله . ( 5 ) - [ إلى هنا حكاه عنه في الإفحام ] . ( 6 ) - « أحدهما » ليس في « ب » و « د » . ( 7 ) - في « م » : بحلِّيّة . ( 8 ) - « مناكحة من يعتقد الإيمان » ليس في « م » . ( 9 ) - في « أ » : والمكروه ، وفي « ب » و « ج » و « د » : مكروه . [ البحار : يكره ] . ( 10 ) - في « ب » و « د » : الإيمان . [ البحار : لا يخرجه عن الإيمان ] . ( 11 ) - « ضلالًا لا يخرجه . . . . كلمة الإسلام » ليس في « د » . ( 12 ) ( 12 * ) [ لم يرد في البحار ] . ( 13 ) - في « أ » : بمحتسب ، وفي « ب » و « ج » و « د » و « م » : يُحتسب ، وكلاهما تصحيف .